الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض ، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضاً بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره أحمد ، خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية ، وذلك أن الأصل في الدماء الإعتبار ما لم يجئ دليل يخرجها عن الدماء الطبيعبة ( 1).