إذا باغت المرأة سبعين سنة ودمها عاى حالته فها تجلس ؟
الاجابه:
المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره ، فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره ، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه (1 ).
المرجع:
( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 2/96