إحصائيات الموقع

المتواجدون الأن: 4

إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

الاضطراب والتغير في الحيض

كتاب الطهارة » باب الحيض
السؤال: 
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً ، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوماً وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها ، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى ، وهي ليست مستحاضة ، فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الاجابه: 
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها :" لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي ( 1) .
المرجع: 
( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، 2/102.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا