إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ، فماذا عليها أن تفعل ؟
الاجابه:
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهراً ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، وقال بعض أهل العلم : من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ، حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة ، وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( 1) .