إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا رأت الحامل دم العادة

كتاب الطهارة » باب الحيض
السؤال: 
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض ؟
الاجابه: 
المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا ؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد ، لا تترك له العبادة ،والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثيراً فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره ،والله أعلم ( 1) .
المرجع: 
( 1)المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا