إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

هل يجوز لمن بها سائل أن تصلي الضحى بوضوء الفجر

كتاب الطهارة » باب الرطوبة والسوائل
السؤال: 
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه: 
لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها ، لأن هذه المرأة المستحاضة ، وقد أمر النبي (ص) المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر ،ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس (1 ) .
المرجع: 
( 1 ) المصدر السابق ، ص 286 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا