ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب .
وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا : لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة
فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله (ص) : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم (1 ) .