إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا طهرت في العصر هل تصلي الظهر

كتاب الصلاة » باب المواقيت
السؤال: 
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه: 
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي (ص) قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي (ص) ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن النبي (ص) تجمع إلى العصر ، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب (1 ) .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا