الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة ، بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم ، وبعض الأصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه (1 )
الاجابه:
وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله :
إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام . (2)
المرجع:
(1) المجموعة الكاملة لفتاوى السعدي 125 .
( 2)مجلة البحوث الإسلامية ، 30/110