يحرم عليها فعلها ولا يصحان منها لقوله (ص) : *( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم )* متفق عليه . فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها : " كنا نحيض على عهد رسول الله (ص) فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه . والفرق ـ والله أعلم ـ أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم . ( 1) .