إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟
الاجابه:
إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أتصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة القرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ( 1) .