هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟
الاجابه:
يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (ص) إلا نسـاؤه ) رواه أبو داود ،ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ،ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ، لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها ، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعاً . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج3 ص 367 ، فتوى رقم 2273 .