إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

الصلاة على الجنازة

كتاب الجنائز وأحكام المقابر » باب أحكام الجنائز
السؤال: 
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنـازة ؟
الاجابه: 
الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله (ص) في سنته أنها عامة للذكور والإناث ، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث ،وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله (ص) ، فيعم الخطاب الرجال والنساء ، إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال ، وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي (ص) كما صلى عليه الرجال ، لكنهن لا يشيعن الجنائز لنهي النبي (ص) عن ذلك . (1 ) .
المرجع: 
( 1) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 215-216 فتوى رقم 1752 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا