إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز بها من زكاة أخوانها شيء ؟
الاجابه:
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم . (1 ) .