إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب

كتاب الصيام » باب الأعذار المبيحة للفطر
السؤال: 
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الاجابه: 
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ،ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً . (1 ) .
المرجع: 
( 1) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11 ، 12 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا