إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الاجابه:
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ،ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً . (1 ) .
المرجع:
( 1) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11 ، 12 .