امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ، ثم عادوها الدم مرة أخرى ، وأصبحت في عادتها الشهرية ، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الاجابه:
إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط ، فصيامها هذين اليومين صحيح ، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين ، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . (1 ) .