إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ، وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام ، وما مقداره ونوعه ؟
الاجابه:
إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان ، فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة ، أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه ، إن كان ذلك نهار رمضان ، وهي عتق رقبة ، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين ، وعليه القضاء . ( 1) .