إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

من مات وعليه صيام

كتاب الصيام » باب قضاء رمضان
السؤال: 
يسأل من مات من المسلمين ذكراً كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضاً وليس عن رمضان فما الحكم في الحالتين؟
الاجابه: 
أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الأولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفى فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه أنه معذور بذلك . الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ، لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتي مات ، وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء . أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول (ص) : *( من مات وعليه صوم )* وفي رواية : *( صوم نذر صام عنه وليه)* . ( 1) .
المرجع: 
(1 )المصدر السابق
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا