يسأل من مات من المسلمين ذكراً كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضاً وليس عن رمضان فما الحكم في الحالتين؟
الاجابه:
أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين :
الحالة الأولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفى فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه أنه معذور بذلك .
الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ، لأنه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتي مات ، وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء .
أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول (ص) : *( من مات وعليه صوم )* وفي رواية : *( صوم نذر صام عنه وليه)* . ( 1) .