إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

صيام التطوع

كتاب الصيام » باب صيام التطوع
السؤال: 
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابه: 
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شهر شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟ صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي (ص) : *( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه ، والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : -( وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)-(طـه: من الآية84) ،ولما دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير ، ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي (ص) *( أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل )* ولا يشرع قضاؤه بعد انسلاخ شوال ، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . ( 1) .
المرجع: 
( 1 )المصدر السابق ، ص 107 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا