إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا صامت ست أيام من شوال لقضاء

كتاب الصيام » باب صيام التطوع
السؤال: 
وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين :
الاجابه: 
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لا أجر من صام الست من شوال ؟ ورد عن النبي (ص) أنه قال : *( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )* وفي هذا دليل على أنه لابد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر *( صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين )* يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها ،فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور ، فلا يكون صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يخفى . ( 1) .
المرجع: 
( 1 ) المصدر السابق ، ص 111 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا