إن دعوى الإسلام لا تكفي بل لابد لها لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي ....... غير معروف لدينا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع لقوله تعالى -﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِِ سَبِيلاً﴾- [آل عمران ،97] ، ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها فإذا لم تجد لها محرماً سقط عنها وجوب الحج عليها ، واعتبرت في حكم من لم يستطيع إليه سبيلاً ( 1).