إذا كان زحمة فتركه مثل ترك تقبيل الحجر ، والمرأة عورة فتتجنبه ، وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال ، ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتسلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة ، ولكن ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور(1)