هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟00
الاجابه:
ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين ، لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط(1).
00
المرجع:
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، ج3 ، 176- 177 .
00