امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها ؛ لأن معها طفلاً صغيراً علماً بأن هذا هو حج الفريضة فما حكم ذلك ؟
الاجابه:
إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمي عنها ، أما إذا كان هناك من يمكن أن يبقى عند الطفل فإنه لا يحل لها أن توكل من ترمي عنها ، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة(1).