إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

امرأة حاضت في الحج فنزلت جدة قبل طواف الإفاضة والوداع فجامعها زوجها

كتاب الحج » باب محظورات الإحرام
السؤال: 
امرأة أحرمت مع زوجها من جدة وأدت مناسك الحج إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع ، وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع ؟
الاجابه: 
سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي ، بل تقيم بمكة حتى تطهر ثم تكمل مناسكها لحديث *( احابستنا هي )* لكن لا شيء عليها ، وتخير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة ، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ، وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً ، فإنه يكفي عن طواف الوادع(1).
المرجع: 
(1) المصدر السابق 6/64 – 65 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا