امرأة أحرمت مع زوجها من جدة وأدت مناسك الحج إلا أنها عندما نزلت إلى مكة حاضت فسافرت إلى جدة قبل طواف الإفاضة والوداع ، وبعد أن طهرت واقعها زوجها قبل طواف الإفاضة والوداع ؟
الاجابه:
سفر المرأة المذكورة إلى جدة قبل إتمامها المناسك لا ينبغي ، بل تقيم بمكة حتى تطهر ثم تكمل مناسكها لحديث *( احابستنا هي )* لكن لا شيء عليها ، وتخير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، وعليها أن ترجع إلى مكة بعمرة ، فتحرم من جدة ثم تدخل إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها ، وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ، وإن خرجت من مكة عقب فراغها من طواف الإفاضة فوراً ، فإنه يكفي عن طواف الوادع(1).