إحصائيات الموقع

المتواجدون الأن: 2

إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

اتخاذ المرأة عوداً أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها

كتاب الحج » باب محظورات الإحرام
السؤال: 
اتخاذ المرأة عوداً أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها ؟
الاجابه: 
لا يلزم المرأة اتخاذ عوداً ، أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها . تحفظ النساء بأشياء غير مسنونة ، كالعود الذي تجعل في مقدم رأسها أو عمامة تعصب بها رأسها وكل هذين بدعة . وقولهم لا يمس وجهها ، هذا لم يقله أحد وليس منصوصاً ، وحديث *{ وإحرام المرأة في وجهها }* لايصح ، فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها ، بل هو واجب إذا مرَّ الرجال ؛ ولو مس وجهها فلا فدية ولا حرج ولا تجعل شيئاً يعديه(1). والصحيح أنه ليس ممنوعاً تغطية وجهها مطلقاً . كما في قول عائشة : { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله (ص)، محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه } ، ولم تذكر فدية(2).
المرجع: 
(1) أي يرفعه عن وجهها . (2) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/229.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا