إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

قدمنا إلى مكة معتمرين وفي جدة جاءت زوجتي الدورة فأكملت بمفردي

كتاب الحج » باب حج الحائض والمعتدة والمطلقة والنفساء
السؤال: 
لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي . فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الاجابه: 
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ؛ لأن النبي (ص)، لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : *{ أحابستنا هي )* ؟ قالوا : أنها قد أفاضت قال : *{ فلتنفر إذن }* فقوله (ص)، *{ أحابستنا هي }* ، دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف(1).
المرجع: 
(1) 52 سؤالاً في أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 44 – 45.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا