إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها

كتاب الحج » باب حج الحائض والمعتدة والمطلقة والنفساء
السؤال: 
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها إيُجزئها ذلك الحج ؟
الاجابه: 
إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (ص)، قال : *{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }* . وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي  ، أن تحرم بالحج ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي (ص)، حاضت فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قالوا : إنها قد أفاضت قال : *{ فلا إذن }* ، وفي رواية قالت : حاضت صفية بعدما أفاضت قالت : عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله (ص)، فقال : *{ أحابستنا هي ؟ }* قلت يارسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله (ص)، *{ فلتنفر }* أجمعين(1).
المرجع: 
(1) مجلة البحوث الإسلامية ، 13/75 – 76 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا