امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل وسافروا إلى بلادهم فهل تصح الوكالة في مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل ؟
الاجابه:
ظاهر كلام الفقهاء الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج ولا سيما عند الحاجة ، والله أعلم(1).