إذا جاء النساء المانع { الحيض } في الحج ومساكنهم في جدة فهل لهم ينحون جدة حتى يخلصون وينزلون منها ويقضون حجهم أو يلزمهم يقعدون في مكة حتى يخلصون ؟
الاجابه:
لا يخرجون إلى جدة حتى يطهرن ويطفن طواف الإفاضة وعليهن أيضاً طواف الوداع لكن يكفيهن طواف الإفاضة إذا نوينه عن الإفاضة والوداع ، ولم يقمن بعده بل بادرن بالخروج من حين يفرغن من سعي الإفاضة ، إلا إذا كان في بقائها مشقة .
وقد ذكرت لكم في الجواب السابق عن المرأة التي أتاها المانع وقد بقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع أنها تبقى بمكة حتى تطهر .
وأوضح لكم زيادة في تفصيل أنه إذا كان عليها مشقة في بقائها في مكة من جهة المسكن أو غيرها فإنها تخرج إلى جدة ويسقط عنها الوداع ولكن تكون في حكم الإحرام فلا يقربها زوجها إذا طهرت ومن حين تطهر ترجع إلى مكة لتأتي بطواف الإفاضة ، وينبغي أن تحرم من جدة في دخولها بعمرة فإذا طافت وسعت لعمرتها وقصرت من شعرها حلت من العمرة وحينئذٍ تطوف طواف الإفاضة(1).