المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة ؟
الاجابه:
بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة ، إذ أنه في هذه الحالة يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى : - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً - [البقرة ، 234] .
فلابد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة، وأما المعتدة من غير وفاة فإن الرجعية في حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها، وأما المبُانة إنه المشروع أن تبقى في بيتها أيضاً، ولكن لها أن تحج إذا وافق زوجها على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها، وأما المبُانة فلها حرية أكثر من الرجعية، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدتها(1) .
المرجع:
(1) فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمن 50، ودروس وفتاوى الحرم للشيخ ابن عثيمين 3/156 .