هل يجوز لي أن أودي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
الاجابه:
النيابة في العمرة أو في الحج عمن هو على قيد الحياة فيها تفصيل، إن كان الحج فريضة أو العمرة فريضة فإنه لا يجوز النيابة فيهما إلا عند عجز المنوب عنه مباشرتهما بنفسه، إما لهرم وكبر، وأما المرض مزمن لا يستطيع معه القيام بالحج أو العمرة ولا ينتظر منه ذلك، حينئذ يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأنه تعذر أداؤه لهما، فينيب من يحج عنه أو يعتمر، أما ما دام ينتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه لا يجوز له أن يؤكل في حجة الإسلام وعمرة الإسلام، أما النافلة في الحج أو العمرة حج النافلة أو عمرة النافلة فالأمر فيهما واسع إذا وكل فيهما فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى بل الواجب عند بعض العلماء أن يباشر الحج و العمرة لنفسه إذا كان قادرأً ولو كان ذلك نافلة (1).