هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها ؟
الاجابه:
إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه ، كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوها من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن ، لأنهن حين موته لسن بزوجات له كما يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهماً بقصد حرمانها من الإرث ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائناً في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده (1) .
المرجع:
(1) كتاب فتاوى الدعوة الشيخ عبد العزيز بن باز 2/205.