إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

اللعن بين الزوجين وظهار المرأة من زوجها

كتاب النكاح » باب آداب النكاح
السؤال: 
ما حكم لعن الزوج زوجته عمداً ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك ؟
الاجابه: 
لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، ولما ثبت عن النبي (ص) قال : { لعن المؤمن كقتله} ، وقال (ص) *(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)* متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : *{ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة }* ، والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه لعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه وتعالى ، وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها ، وأن حفظ لسانها ما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول سبحانه : -( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)-(النساء: من الآية19) ، ويقول عز وجل : -( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )-(البقرة: من الآية228) (1) .
المرجع: 
(1) كتاب فتاوى الدعوة ، للشيخ ابن باز ج2 ص 247 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا