إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

قصاص المرأة من زوجها

كتاب النكاح » باب في مسائل متفرقة
السؤال: 
على أثر جدال بيني وبين زوجي ضربتها فكسرت ضرسها ، ولكن لم يقلع من مكانه ، هل يجب علي القصاص ؟ وفي حالة اتفاقي مع زوجتي حول دفع تعويض عما سببته لها من الضرر ، هل لديكم حل ؟ أفيدونا مأجورين .
الاجابه: 
لا ينبغي أن ينتهي النزاع إلى هذه الحالة، بحيث ينتهي إلى الضرب وإلى الجراحة أو الكسر ، هذا لا يجوز بين المسلمين ، وهو بين الزوجين أشد شناعة ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف . وقضية ما حصل من كسر السن وماذا يجب فيه ، فالأمر في هذا له حالتان : الحالة الأولى : أن تصلحا فيما بينكما : إما بأن تسمح وتعفو عنك مجاناً ، وهذا أفضل ، لقوله تعالى :-( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)- (الشورى: من الآية40) ، وإما بأن تعفو على عوض وعلى ما تدفعه لها . هذا من باب الصلح ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . الحالة الثانية : أن يطلب في هذا التقاضي والدية الواجب دفعها لها ، وهذا لابد فيه من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية، لتنظر في القضية، وتقرر ما تستحقه هذه الجناية من مال (1) .
المرجع: 
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان جـ3، ص 269=270.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا