رجل تزوج امرأة ويريد أن يتزوج ابنة أختها عليها فما الحكم هل يجوز ذلك أم لا ؟
الاجابه:
زوجته التي في عصمته هي خالة للبنت التي يرغب الزواج بها فإذا كان الزواج بهذه الفتاة مع بقاء خالتها في عصمته فهذا لا يجوز لقوله (ص) : *( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )* (1) .