تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج بأمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت ، بنت المرأة التي قد تزوجها والده فما حكم الزواج منها؟
الاجابه:
الجواب : يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله سبحانه وتعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)-(النساء: من الآية24) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة (1) .