إحصائيات الموقع

المتواجدون الأن: 4

إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

هل يجوز للولد أن يتزوج بنت زوجة أبيه

كتاب النكاح » باب المحارم
السؤال: 
تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج بأمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت ، بنت المرأة التي قد تزوجها والده فما حكم الزواج منها؟
الاجابه: 
الجواب : يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، قال الله سبحانه وتعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)-(النساء: من الآية24) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق 9/66.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا