إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

هل يحــرم على الرجـل بنات زوجتــه المطلقـة من زوج لاحـق

كتاب النكاح » باب المحارم
السؤال: 
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الزوج الأول ، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟
الاجابه: 
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً الزواج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لاحق لقوله تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)-(النساء: من الآية23... ) إلى قوله تعالى : -( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )-(النساء: من الآية23) ، والربيبة هنا بنت الزوجة ، ويعتبر محرماً لبنات من تزوجها ودخل بها ، ولا يحتجبن عنه (1) .
المرجع: 
(1) مجلة البحوث الإسلامية 9/70.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا