إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي عنها دم ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذلك الشخص في التزوج بها ، هل يجوز أو لا ؟
الاجابه:
ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتداوي لا تنشر به الحرمة ولو كثر ، كما تنشر بالرضاع وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة ، وعليه فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخ(3) فتوى اللجنة الدائمة رقم 1773.
(1) .