الاستفتاء عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر ، إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به لما روي عن عقبة بن عامر مرفوعاً : *( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)* ، وروى الأثرم أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها فأراد نقلها فتخاصموا إلى عمر – رضي الله عنه- فقال لها شرطها ، لكن إن رضيت الزوجة بالإنتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط (1) .