إذا تزوج رجل امرأة فوجدها معيبة ثم اعتزلها لأجل أن يفسخ النكاح ثم نسي فوطأها فهل يبطل خياره ؟
الاجابه:
قد ذكر الأصحاب أن خيار العيب يسقط بما يدل على الرضى من الوطء أو تمكين مع العلم بعيبها ، ولم يفرقوا بين الوطء الواقع عمداً أو نسياناً ، فعلى هذا لا خيار له حيث وطأها بعد علمه بعيبها (1)
المرجع:
(1) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي ص 356/7 .