إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به

كتاب النكاح » باب العيوب في النكاح
السؤال: 
إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به هل يرجع الزوج على أحد بما غرم ؟
الاجابه: 
لا يشترط في عدم رجوعه على أحدهما الجهل بالحكم ، وإنما الذي اشترطوا الجهل بالعيب فإذا كان الولي غير العالم بالعيب فالرجوع عليها ، فإن كانت أيضاً جاهلة بعيب نفسها وهو ممكن جهلها بعيبها وممكن صدقهما لم يرجع على أحد ، لأن المهر استقر بالدخول وليس ثم مغرر يرجع إليه في المهر، وأما إذا علم أحدهما بالعيب ، لكن يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، 356/7.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا