إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به هل يرجع الزوج على أحد بما غرم ؟
الاجابه:
لا يشترط في عدم رجوعه على أحدهما الجهل بالحكم ، وإنما الذي اشترطوا الجهل بالعيب فإذا كان الولي غير العالم بالعيب فالرجوع عليها ، فإن كانت أيضاً جاهلة بعيب نفسها وهو ممكن جهلها بعيبها وممكن صدقهما لم يرجع على أحد ، لأن المهر استقر بالدخول وليس ثم مغرر يرجع إليه في المهر، وأما إذا علم أحدهما بالعيب ، لكن يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير (1) .