إذا تزوج رجل معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة وحلف وليها أ،ه لا يعلم العيب أو كانت عاقلة والعيب باطن فحلفت هي ووليها أنهما لا يعلمان فماذا تفعل ؟
الاجابه:
مراد السائل بسؤاله بعد الدخول، لأنه قبل الدخول الأمر واضح وإذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحلف وليها أنه لا يعلم بعيبها وأمكن صدقه فإنه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج، ولا يرجع على الزوجة ، لأنها غير عاقلة ولا على الولي لكونه غير عالم، والصداق يتقرر للزوجة بالدخول ، وأما إذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وأمكن صدقه حلف وبريء ولكن هي إذا ادعت أنها لا تعلم بعيب نفسها فهذا غير معقول أن الإنسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل ، وكل دعوى يكذبها الحق فهي مردودة ، فعلى هذا يرجع عليها بما أصدقها لوجود التغرير منها وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على إمكان جهلها بعيب نفسها وهو ظاهر مثل أن يكون بها برص في جسمها لا تراه (1) .
(1) المصدر السابق ، 356/7 .