قولهم في النكاح وإن اشترطت في زوجها صفة فبان أقل منها فلا فسخ لها وقيل : لها الفسخ بفقد صفة مقصودة ، وهو الصواب وأحق الشروط أن يوفى بما استحلت به الفروج وكذلك الصحيح ، الرواية الثانية عن الإمام وهي ثبوت الخيار ممن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عقتها أو ملكها الفسخ، وهي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط إلا بالرضى أو بما يدل عليه والله اعلم (1) .