إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا اشترطت في زوجها صفة فبان أقل

كتاب النكاح » باب العيوب في النكاح
السؤال: 
تبقى إذا اشترطت في زوجها صفة فبان أقل .
الاجابه: 
قولهم في النكاح وإن اشترطت في زوجها صفة فبان أقل منها فلا فسخ لها وقيل : لها الفسخ بفقد صفة مقصودة ، وهو الصواب وأحق الشروط أن يوفى بما استحلت به الفروج وكذلك الصحيح ، الرواية الثانية عن الإمام وهي ثبوت الخيار ممن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عقتها أو ملكها الفسخ، وهي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط إلا بالرضى أو بما يدل عليه والله اعلم (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، ص 355/7 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا