إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

قال لزوجته لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبداً

كتاب الطلاق والخلع » باب وقوع الطلاق وألفاظه
السؤال: 
عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها ، ونظراً لعدم إلتزامهم بالدين قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكون يلي زوجة أبداً ، وجلست معهم، فهل هذا يعتبر طلاقاً ثلاثاً؟ وما العمل ؟
الاجابه: 
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير ، مسألة النكاح أخطر العقود لا تجد عقداً اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح ، أبداً ، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع ، ولذلك تجد له شروطاً فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفهاً منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصاً ويندم .فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرته ، قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضاً من ذلك ، لأنها ربا تكون نشأة بجنين وهو لا يدري، ولأنه إذا كان قد جامعها أخيراً . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة ، إذاً لابد أن يكون الإنسان متأنياً في مسألة الطلاق ، ولكن لو وقع مثل هذه المسألة ، وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها ، أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به ، فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق ، لكن يجب عليكم كفارة يمين ،لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، جـ3، ص 261 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا