إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

علق الطلاق على دخولها بيت الجيران فدخلت ناسية

كتاب الطلاق والخلع » باب الطلاق المعلق
السؤال: 
عن رجل منع زوجه من دخول بيت الجيران ، وعلق الطلاق على ذلك ، فدخلت ناسية . ثم صار بينها وبينه نزاع فضربها، فقالت طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك ، تعني جهازك ، فغضب ،وطلقها ، ثم ندما على ذلك ، وهي لم تسلم له شيئاً مما قالت ، ويسأل عن الحكم ؟
الاجابه: 
أما الطلاق الأول حينما دخلت بيت الجيران ناسية فلا تقع لقوله تعالى -(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)-(البقرة: من الآية286) ، ولحديث : *( قال الله قد فعلت)* وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك ، وعلى كل فرجعتك لها صحيحة ، وهي زوجتك ، فعاشرها بالمعروف واحتفظ من لسانك عن تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، جـ11/ص 115.
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا