عن رجل منع زوجه من دخول بيت الجيران ، وعلق الطلاق على ذلك ، فدخلت ناسية . ثم صار بينها وبينه نزاع فضربها، فقالت طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك ، تعني جهازك ، فغضب ،وطلقها ، ثم ندما على ذلك ، وهي لم تسلم له شيئاً مما قالت ، ويسأل عن الحكم ؟
الاجابه:
أما الطلاق الأول حينما دخلت بيت الجيران ناسية فلا تقع لقوله تعالى -(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)-(البقرة: من الآية286) ، ولحديث : *( قال الله قد فعلت)* وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك ، وعلى كل فرجعتك لها صحيحة ، وهي زوجتك ، فعاشرها بالمعروف واحتفظ من لسانك عن تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك (1) .