إستطلاع الرأى

ما رأيك بشكل الموقع::
لمشاهدة النتائج
استطلاعات الرأى الأقدم
نتائج

الإبحار

  • Gallery
  • الصفحة الرئيسية
  • أقسام الفتاوى
  • الفتاة المسلمة
أضفنا للمفضلة

إذا مات الحمل هل يسقط الإعتداد به

كتاب الطلاق والخلع » باب العدة
السؤال: 
إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به ؟
الاجابه: 
على كلام شارع "المنتهى" قوله : وظاهره : ولو مات ببطنها لعموم الآية . قلت : وقد يقال : إن قوله تعالى : -( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4)، أنه الوضع المعتاد فمن وضعته حياً أو ميتاً خرجت من العدة ومتى بقي في بطنها حياً أو ميتاً يرجى خروجه فهي في العدة فإن مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج أنها تعتد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة من الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وهو مفقود هنا فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية أحكاه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة والله أعلم بالصواب (1) .
المرجع: 
(1) المصدر السابق ، ص 385-384 .
  • اطبع الموضوعاطبع الموضوع

أقسام الفتاوى

كتاب الطهارة
كتاب الصيام
كتاب الصلاة
كتاب الحج
كتاب الجنائز وأحكام المقابر
كتاب النكاح
كتاب الزكاة
كتاب الطلاق والخلع
   المزيد   
  • عن الفتاوى
  • |إتصل بنا|
  • للإعلان معانا