شخص توفي والده ويذكر أنه سبق أن طلق والدته طلاق السنة ولم يسبقه طلاق، وأن الدم متوقف عن والدته منذ ثمانية عشر عاماً ويسأل هل عليها عدة وفاة أم لا ؟
الاجابه:
إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن والده طلق أمه طلاق السنة ولم يكن آخر ثلاث تطليقات فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكر آيسة من المحيض فدتها ثلاثة أشهر ، وحين إن والده توفي قبل ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ما ذكره فإنها تترك عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة لكن طلاقها رجعياً حيث إن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في حم الزوجة حتى تخرج من العدة (1) .