قد نصوا على جوازه ، ومع هذا فإذا كانت حاملاً صار طلاقاً على عوض فيكون بائناً وليس عليه من نفقة الحلم شيء وإنما جوزوا الخلع على نفقة ما في بطنها لأن في حكم المالكة لها لأنها في التحقيق لها ولو كانت المفاداة المذكورة ظانة أنه ليس فيه حمل ثم بين بعد ذلك فإن العوض من الخلع قد اغتفروا فيه الجهالة ما لا يغتفر في غيره (1) .