إذا طلبت الزوجة أن يطلقها زوجها فأبى إلا أن تبرئه عما في ذمته لها ، فأبرأته فهل يصح وإن لم يأذن أبوها ؟
الاجابه:
إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديها فاتفاقها مع الزوج لى الإبراء المذكور يثبت ولو أبى الوالدان وأما إن كانت غير رشيدة ، إما صغيرة وإما سفيهة فليس لها الإبراء إلا بإذن والدها أو أخيها إذا كان لها في ذلك مصلحة مثل راحة كل منهما من الآخر (1) .